السيد محمد الصدر

80

مناسك الحج

21 - التظليل للرجال ( مسألة 236 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه . نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة . ( مسألة 237 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو نحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها . ( مسألة 238 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وان كان بعد لم يتخذ بيتاً ، كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وان كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 239 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد .